فصل: طلاق معلق على سبب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث:

الفتوى رقم (1196)
س: له عم يدعى (أ.) وله بيت، فقيل له: بأن زوجتك تروح لبيت عمك (أ.) وتكثر التردد عليهم، وهم متضايقون من ذلك، فقال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح، ويسأل عن الطلاق.
ج. إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه، وأنهم متضايقون منها، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح- فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.الطلاق المعلق على الشرط:

.طلاق معلق على سبب:

الفتوى رقم (401)
س: تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية؟
ج: ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (715)
س: بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته: طلاقك إذا لم تسلميني الساعة، فقالت: أسمعني ما تقول، قال لها: بعدد الجراد. وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه، وأن زوجته لم تعدها هي، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق، وإنما يريد إعادتها فحسب، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها. ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته:

الفتوى رقم (684)
س: تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم قلت: إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا- أقصد: زوجتي- فأبى ابن عمي أن يطلق، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق، وبقيت مع زوجتي، ولكن بعض الإخوان قال لي: إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق. فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق- فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.تعليق الطلاق على شرط محض:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1644)
س2: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج2: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.علق الطلاق على حمل زوجته:

الفتوى رقم (13380)
س: تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه، طلبت منها عدم الحمل، وقلت لها: لو حملت فأنت طالق. وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم، إنه سميع مجيب.
ج: إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان